مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
446
معجم فقه الجواهر
خلافٍ فيه بينهم . هذا ، ولكن يظهر لي خلوّ هذا البحث عن الثمرة المُعتد بها ، بل هو أشبه شيء بالنزاع اللفظي . 35 / 76 - 79 3 - في الإقرار المستفاد من الجواب : أ - لو قال لآخر : لي عليك ألف ، فقال الآخر : رددتها ، أو أقبضتها أو أبرأتني منها : [ لو قال : لي عليك ألف فقال : رددتُها ] أو قيمتها [ أو أقبضتها ] أو أبرأتني منها [ كان إقراراً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة أنّه موضع وفاقٍ ، والكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل لا إشكال فيه . 35 / 79 ب - لو قال : لي عليك ألف ، فقال : زنها أو خذها : [ لو قال : لي عليك ألف فقال : زنها ] أو أنقدها أو خُذها أو زن أو خُذ [ لم يكن إقراراً ] بلا خلافٍ أجده . 35 / 79 - 80 ج - لو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم أو أجل أو بلى : [ لو قال : لي عليك ألف فقال : نعم أو أجل أو بلى كان إقراراً ] بلا خلافٍ أجده ، بل ولا إشكال . 35 / 80 د - لو قال : لي عليك ألف ، فقال : أنا مُقرّ به أو أنا مُقِرّ : [ لو قال : لي عليك ألف ، فقال : أنا مُقِرّ به ] أو بما تدّعيه أو بدعواك أو بما ادّعيت أو نحو ذلك [ لزمه ] مُقتضى الإقرار به . [ ولو قال : أنا مُقِرّ واقتصر لم يلزمه ] على المشهور في الأوّل ، خلافاً لمحكيّ التذكرة والدروس وغيرهما ، فلا يكون إقراراً حتى يقول : إنه مُقِرّ به لك . وتوقّف فيه جماعة منهم الفخر والأردبيلي وغيرهما ، وكذا الكلام في قوله جواباً : " لستُ منكراً له " كما صرّح به غير واحدٍ ، وإن استشكل فيه في محكيّ التحرير ، واحتمل عدمه جماعة منهم الشهيدان في الدروس والروضة ، لكن لا يكاد ينكر تبادر الإقرار من مثله عُرفاً . نعم ، صرّح غير واحدٍ بعدم كونه إقراراً لو اقتصر على قوله : " لستُ منكراً " من دون ضم " له " مع أنّه لا يخلو من إشكال ، كالإشكال فيما حُكي عن التذكرة من أنّه لو قال : " لا أنكر أن تكون مُحقّاً " لم يكن إقراراً ، بل لولا فتوى المصنّف ومن تأخّر عنه في ما لو اقتصر على قول : " أنا مُقرّ " بأنّه لم يكن إقراراً لأمكن الإشكال فيه بظهوره عُرفاً في مقام الجواب في الإقرار . 35 / 80 - 82 ه - لو قال : اشتريت منّي أو استوهبت منّي ، فقال : نعم : [ لو قال : اشتريت منّي أو استوهبت مني ، فقال : نعم فهو إقرار ] بالشراء منه أو الهبة كذلك . فيترتّب على كلّ منهما حُكمه ، من المطالبة بالثمن ، وكونه ملكاً بالأصل للبائع والواهب ، وجواز الرجوع لو كان في البيع خيار ، أو كان يجوز الرجوع بالهبة أو ظهر بطلانهما ، أو غير ذلك . ولو قال : اشتر منّي أو اتّهب ، فقال : نعم فهو إقرارٌ على ما صرّح به الفاضل الكركي وثاني الشهيدين وغيرهم ، وظاهرهم أنّه إقرار بالملكية ، لكن قد يشكل ذلك كلّه بأنّه أعمّ من الاعتراف له بالملكية له . ولعلّه لذا فرَّق في محكيّ التذكرة بين أن يقول :